← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
126 · ص193
٩١١ - وَلِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ حُمِّلَتْ … وَلِثَلَاثٍ مِنْ سِنِينَ أُجِّلَتْ ٩١٢ - وَكَالخَطَا عَمْدُ الخَطَا فِيمَا سَبَقْ … لَكِنْ هُنَا ١ التَّثْلِيثُ فِيهَا مُسْتَحَقْ فصل في شروط القصاص ٩١٣ - شَرْطُ القِصَاصِ أَنْ يَكُونَ مَنْ جَنَى … مُكَلَّفَاً مُلْتَزِمَاً لِحُكْمِنَا ٩١٤ - وَلَا يَكُونَ لِلْقَتِيلِ وَالِدَا … وَإِنْ عَلَا وَلَا يَكُونَ سَيِّدَا ٩١٥ - وَعِصْمَةُ القَتِيلِ بِالإِيمَانِ ٢ … أَو غَيرِهِ كَالعَهْدِ وَالأَمَانِ ٣ ٩١٦ - وَكَونِهِ عَنْ قَاتِلٍ لَنْ يَنْقُصَا … إِمَّا بِكُفْرٍ أَو بِرِقٍّ خُصِّصَا ٩١٧ - فَيُهْدَرُ الحَرْبِيُّ عِنْدَ قَتْلِهِ … وَيُهْدَرُ المُرْتَدُّ لَا مَعْ مِثْلِهِ ٤ ٩١٨ - وَيُقْتَلُ الجَمْعُ الكَثِيرُ بِالأَحَدْ … وَلَيسَ فِي كَسْرِ العِظَامِ مِنْ قَوَدْ ٥ ٩١٩ - بَلْ يَثْبُتُ القِصَاصُ فِي عُضْوٍ قُطِعْ … مِنْ مِفْصَلٍ وَمَعْ ٦ إِجَافَةٍ مُنِعْ
١ (ق): (فيها). ٢ (ج): (بالأَيمان). ٣ ما تضمنه قوله: (ولا يكون سيداً … ) إلى هنا، من زيادة الناظم على أصله. ٤ (ك): (لا بمثله). وما تضمنه هذا البيت من زيادة الناظم على الأصل. ٥ ما تضمنه هذا الشطر من زيادة الناظم على الأصل. ٦ (ك): (ومن).
→ prev 126 / 231 next ←