← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
15 · ص82
ما يعفى عنه ١٠٢ - وَلْيُعْفَ عَمَّا لَمْ يَسِلْ ١ لَهُ دَمَا … فَلَا يَضُرُّ مَيتُهُ قَلِيلَ مَا ١٠٣ - إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْ ٢ طَرْحٍ أَو تَغْيِيرِ ٣ … وَعَنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ ٤ يَسِيرِ ٥ آليات التطهير ١٠٤ - وَالغَسْلُ فِي الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاثِ … مُحَتَّمٌ بَلْ سَائِرِ الأَخْبَاث ١٠٥ - بِغَسْلَةٍ ٦ تَعُمُّهُ وَتَذْهَبُ … بِالعَينِ مِنْهُ وَالثَّلَاثُ تُنْدَبُ ١٠٦ - إِلَّا صَبِيَّاً بَالَ قَبْلَ أَكْلِهِ … خُبْزَاً فَيَكْفِي رَشُّهُ عَنْ غَسْلِه ١٠٧ - وَالشَّرْطُ فِي نَجَاسَةِ ٧ الكِلَابِ … سَبْعٌ وَإِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ٨ ١٠٨ - ثُمَّ الدِّبَاغُ آَلَةُ التَّطْهِيرِ … فِي جِلْدِ غَيرِ الكَلْبِ وَالخِنْزِير
١ (ق): (تسل). ٢ (ظ): (عن). ٣ (ظ): (تغيرا). ٤ ذكر الأصل (القيح) من جملة ما يعفى عنه، وأشار إليه الناظم بقوله: (ونحوه) عطفاً على الدم. ٥ (ظ): (يسيرا). ٦ (ق): (بغسله). ٧ (ق): (نحاسة). ٨ ذكر الأصل (الخنزير) عطفاً على الكلب في التطهير، وذلك قياساً عليه، لأن الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب، وأهمله الناظم هنا.
→ prev 15 / 231 next ←