15 · ص82
ما يعفى عنه
١٠٢ - وَلْيُعْفَ عَمَّا لَمْ يَسِلْ ١ لَهُ دَمَا … فَلَا يَضُرُّ مَيتُهُ قَلِيلَ مَا
١٠٣ - إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْ ٢ طَرْحٍ أَو تَغْيِيرِ ٣ … وَعَنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ ٤ يَسِيرِ ٥
آليات التطهير
١٠٤ - وَالغَسْلُ فِي الأَبْوَالِ وَالأَرْوَاثِ … مُحَتَّمٌ بَلْ سَائِرِ الأَخْبَاث
١٠٥ - بِغَسْلَةٍ ٦ تَعُمُّهُ وَتَذْهَبُ … بِالعَينِ مِنْهُ وَالثَّلَاثُ تُنْدَبُ
١٠٦ - إِلَّا صَبِيَّاً بَالَ قَبْلَ أَكْلِهِ … خُبْزَاً فَيَكْفِي رَشُّهُ عَنْ غَسْلِه
١٠٧ - وَالشَّرْطُ فِي نَجَاسَةِ ٧ الكِلَابِ … سَبْعٌ وَإِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ٨
١٠٨ - ثُمَّ الدِّبَاغُ آَلَةُ التَّطْهِيرِ … فِي جِلْدِ غَيرِ الكَلْبِ وَالخِنْزِير
١ (ق): (تسل).
٢ (ظ): (عن).
٣ (ظ): (تغيرا).
٤ ذكر الأصل (القيح) من جملة ما يعفى عنه، وأشار إليه الناظم بقوله: (ونحوه) عطفاً على الدم.
٥ (ظ): (يسيرا).
٦ (ق): (بغسله).
٧ (ق): (نحاسة).
٨ ذكر الأصل (الخنزير) عطفاً على الكلب في التطهير، وذلك قياساً عليه، لأن الخنزير أغلظ نجاسة من الكلب، وأهمله الناظم هنا.