← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
55 · ص122
٤٠٦ - فَلْيُخْرِجِ الإِنْسَانُ يَومَ العِيدِ … عَنْ نَفْسِهِ وَالأَهْلِ وَالعَبِيدِ ١ ٤٠٧ - صَاعَاً لِكُلِّ وَاحِدٍ أَو مَا وَجَدْ … مِنْ غَالِبِ الأَقْوَاتِ ٢ فِي ذَاكَ البَلَدْ ٤٠٨ - وَلَمْ تَجِبْ عَنْ نَاشِزٍ وَكَافِرِ … بَلِ ٣ الأَدَا فِي الحَالِ عَنْ مُسَافِرِ ٤ قَسْمُ الزَّكَاة الأصناف المستحقة للزكاة ٤٠٩ - وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ لِلْأَصْنَافِ … وَعَدُّهُمْ فِي الذِّكْرِ غَيرُ خَاف
١ ما تضمنه البيت تفصيلٌ من الناظم لقول الأصل ص ١٩: (ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين). ٢ (ز): (الأوقات). ٣ (ق) (ك): (ولا). قال الفشني: ("بل الأدا في الحال عن مسافر": رد به على قول مرجوح: أن زكاة العبد الغائب لا تجب إلا عند عودته، والمذهب كما في (المنهاج) وغيره: العبد إذا انقطع خبره عن تواصل الرفاق يجب إخراج فطرته في الحال، و لا يقاس على زكاة المال الغائب، لأن المهلة شرعت لمعنى النماء وهي غير معتبرة، ولعل ما جرى عليه الناظم سبق قلم أو نظر، أو لعله قال: "ولا الأدا في الحال عن مسافر"، فصحفه كاتب والله أعلم). تهذيب تحفة الحبيب ص ١٨١. قلت: وكلام الفشني هنا متناقض، فعبارة: "ولا الأدا"، تعني عدم إيجاب إخراجها في الحال عطفاً على صدر البيت الأول: "ولم تجب عن ناشز وكافر"، أي: ولا عن مسافر. والمذهب كما ذكر أنها تجب على المسافر في الحال، وهذا يقتضي إثبات عبارة: "بل الأدا" لأنها أتت في معرض النفي، فهي للإضراب، وتقتضي تصديق ما قبلها على حاله، وجعل ضده لما بعده، فهي تستدرك الثاني بعد ما نفت الأول. ٤ بيان عدم وجوب الزكاة عن المرأة الناشز وعن الكافر، ووجوبها في الحال عن المسافر من زيادة الناظم.
→ prev 55 / 231 next ←