42 · ص109
٣١١ - وَفِعْلُهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى انْعَكَسْ … فَلْيَسْجُدِ الإِمَامُ بِالَّذِي حَرَسْ
٣١٢ - فِي غَيرِهَا وَيَحْرُسُ ١ الَّذِي سَجَدْ … وَيَسْجُدُونَ ٢ بَعْدَهُ إِذَا قَعَدْ
٣١٣ - وَيَجْلِسُونَ كَالَّذِينَ قَبْلَهُمْ … وَسَلَّمُوا مَعَ الإِمَامِ كُلُّهُمْ
النوع الثالث
٣١٤ - ثَالِثُهَا عِنْدَ الْتِحَامِ حَرْبِهِمْ … فَلْيُحْرِمُوا مَعَ اخْتِلَاطِهِمْ بِهِمْ
٣١٥ - وَلْيَرْعَ ٣ كُلٌّ مَا يَكُونُ وَاجِبَا … مَهْمَا اسْتَطَاعَ مَاشِيَاً أَو ٤ رَاكِبَا
٣١٦ - وَلَا يَضُرُّ تَرْكُ الاِسْتِقْبَالِ … وَلَا كَثِيرُ الفِعْلِ مَعْ تَوَالِي
٣١٧ - وَمَنْ يُصِبْ سِلَاحَهُ مِنْهُمْ دَمُ … وَلَمْ يَضَعْهُ فَالقَضَاءُ ٥ يَلْزَمُ ٦
١ (ج): (وليحرس).
٢ (ج): (ويحرسون).
٣ (ق): (وليدع). (ج): (واليرع).
٤ (ظ): (و).
٥ (ز): (فالقضا).
٦ من قوله: (ولا كثير الفعل … ) إلى هنا، من زيادته على الأصل، وفيه بيان عدم ضرر الفعل الكثير المتوالي كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة القتال، ولزوم القضاء عند إصابة السلاح بالدم وتعذر تركه.