160 · ص227
١١٥٦ - وَتَرْكُهُ الرَّذَائِلَ المُسِيئَةْ ١ … بِمِثْلِهِ حِرْصَاً عَلَى المُرُوءَةْ ٢
فصل في الشهادات على حقوق الله و حقوق الإنسان
١١٥٧ - ثُمَّ الحُقُوقُ كُلُّهَا ضَرْبَانِ … هُمَا ٣ حُقُوقُ ٤ اللهِ وَالإِنْسَان
أولاً: الشهادة على حقوق الإنسان
١١٥٨ - ثَانِيهُمَا ٥ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ … فِي اثْنَينِ مِنْهَا تُقْبَلُ ٦ النِّسَاءُ
١١٥٩ - فَكُلُّ مَا يَغْلِبُ فِي الرِّجَالِ … وَكَانَ ٧ مَقْصُودَاً لِغَيرِ المَال
١١٦٠ - كَالقَذْفِ وَالطَّلَاقِ وَالوِصَايَةْ … وَالجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالجِنَايَةْ
١١٦١ - فَالشَّرْطُ ٨ فِي ثُبُوتِهِ عَدْلَانِ … لَا بِالنِّسَا أَصْلَاً وَلَا الأَيمَانِ ٩
١ (ق): (المسيه).
٢ (ق): (المروة). (ز) (ك): (المروَّة). اشتراط ترك الرذائل، والبدعة المفسقة من زيادة الناظم على الأصل، وأهمل الناظم ما ذكره الأصل من اشتراط سلامة السريرة.
٣ (ق): (هم).
٤ (ز): (حوق).
٥ (ق): (ثالثهما).
٦ سقط من (ز).
٧ (ك): (فكان).
٨ (ج): (والشرط).
٩ (ق): (بالإيمان).