30 · ص97
٢١٩ - وَمَنْ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ اعْتَمَدْ … يَقِينَهُ وَبَعْدَ أَنْ يَبْنِي ١ سَجَدْ
٢٢٠ - ثُمَّ السُّجُودُ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا … يُتِمُّهَا وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَا ٢
الأوقات التي تكره فيها الصلاة
٢٢١ - كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبَبْ … فِي الخَمْسَةِ الأَوقَاتِ حَتْمَاً ٣ تُجْتَنَبْ
٢٢٢ - مِنْ بَعْدِ فَرْضِ الصُّبْحِ فِي وَقْتِ الأَدَا … إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الاِبْتِدَا … ِبْتِدَا
٢٢٣ - وَبَعْدَ ذَلِكَ الطُّلُوعِ المُعْتَبَرْ … إلَى ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ رُمْحَاً فِي النَّظَرْ
٢٢٤ - وَعِنْدَ الاِسْتِوَاءِ ٤ إِلَّا الجُمُعَةْ … فَالنَّفْلُ فِيهَا جَائِزٌ إِنْ أَوقَعَهْ ٥
٢٢٥ - وَبَعْدَ ٦ فَرْضِ ٧ العَصْرِ لِاصْفِرَارِهَا … عِنْدَ الغُرُوبِ ثُمَّ لِاسْتِتَارِهَا ٨
١ (ق) (ج): (بنا). (ز) (ك): (بنى).
٢ (ق): (سلما).
٣ (ظ): (حقاً).
٤ (ز): (الاستوا).
٥ (ق): (لوقعه). وفي (ك): (وعند الاستوا إلى زوالها … في غير يوم جمعة يسعى لها). واستثناء الناظم نفل الجمعة عند الاستواء من أوقات الكراهة من زيادة على الأصل.
٦ (ز): (بعض).
٧ (ظ): (فعل).
٨ (ظ): (لاستنارها).