← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
56 · ص123
٤١٠ - فَقِيرُنَا وَمِثْلُهُ مِسْكِينُنَا ١ … وَعَامِلٌ ٢ وَدَاخِلٌ فِي دِينِنَا ٤١١ - مُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ وَغَازِي … مَعْ مُنْشِئِ الأَسْفَارِ أَو مُجْتَاز ٤١٢ - وَالوَاجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ بِالقِسْمَةِ … إِنْ يُوجَدُوا وَيُحْصَرُوا ٣ فِي البَلْدَة ٤١٣ - وَعِنْدَ فَقْدِ بَعْضِهِمْ مِنَ البَلَدْ … فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي مِنْهُمْ وَجَدْ ٤١٤ - وَوَاجِبٌ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ ٤ … مِنْ كُلِّ صِنْفٍ أَهْلُهُ لَمْ يَحْضُرُوا ٥ ٤١٥ - وَأَوجَبُوا حَيثُ ٦ الإِمَامُ فَرَّقَا … تَعْمِيمَهُمْ وَلَو بِنَقْلٍ ٧ مُطْلَقَا ٨ من لا تصح عليه الزكاة ٤١٦ - وَلَمْ تَقَعْ عَنْ فَرْضِ مَنْ أَعْطَاهَا ٩ … لِكَافِرٍ وَلَا لِآَلِ طَهَ ٤١٧ - أَو لِغَنِيٍّ أَو رَقِيقٍ مُطْلَقَا … وَمَنْ عَلَيهِ ذُو الزَّكَاةِ أَنْفَقَا
١ (ق): (مسكينا). ٢ (ق): (وعل). ٣ (ق) (ز) (ك): (ويحضروا). ٤ (ز): (فأكثروا). ٥ (ق) (ك): (يحضر). (ز): (يحصروا). ٦ (ق): (جبت). ٧ (ق): (ولوا بنفل). ٨ ما تضمنه هذا البيت من بيان جواز نقل الزكاة من الإمام لتعميم الأصناف دون المالك، من زيادة الناظم. ٩ (ق): (عطاها).
→ prev 56 / 231 next ←