167 · ص234
١٢٠٥ - تَصِرْ ١ بِوَضْعِ حَمْلِهَا أُمَّ وَلَدْ ٢ … إِنْ بَانَ خَلْقُ آَدَمِيٍّ فِي الوَلَدْ ٣
١٢٠٦ - وَبَعْدَ ذَا لِلسَّيِّدِ الإِجَارَةْ … وَالأَرْشُ وَالتَّزْوِيجُ وَالإِعَارَةْ ٤
١٢٠٧ - وَالوَطْءُ وَاسْتِخْدَامُهَا بِلَا شُبَهْ … لَا بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَلَا الهِبَةْ
١٢٠٨ - وَإِنْ تَلِدْ مِنْ غَيرِهِ فَنَجْلُهَا … مِنَ الزِّنَا أَو مِنْ نِكَاحٍ مِثْلُهَا
١٢٠٩ - أَو قِنَّةً لِغَيرِهِ زَنَى بِهَا … أَو فِي نِكَاحٍ فَابْنُهَا لِرَبِّهَا
١٢١٠ - أَو شُبْهَةٍ كَظَنِّهِ الزَّوجِيَّةْ … أَو غُرَّ فِي التَّزْوِيجِ بِالحُرِّيَّةْ ٥
١٢١١ - فَفَرْعُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ غَرَّمَهْ … قِيمَتَهُ فِي الحَالِ سَيِّدُ الأَمَةْ
١٢١٢ - وَإِنْ يَطَأ رَقِيقَةً مَنْكُوحَتَهْ … أَو بِاشْتِبَاهٍ ٦ ثُمَّ صَارَتْ قِنَّتَهْ
١٢١٣ - فَالوَطْءُ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدْ … قَطْعَاً وَلَا بِشُبْهَةٍ فِي المُعْتَمَدْ ٧
١٢١٤ - وَحَيثُ أَثْبَتْنَا لَهُ إِيلَادَهَا … فَمَاتَ عَنْهَا بَلَغَتْ مُرَادَهَا
١ (ز): (تصير).
٢ (ق): (الولد).
٣ (ظ): (بالولد).
٤ جواز تصرف السيد بأم الولد إجارة وأرشاً وتزويجاً وإعارةً من زيادة الناظم على الأصل.
٥ (ك): (في الحرية). نكاح الأمة التي ظنها حرة من زيادة الناظم على الأصل.
٦ (ق): (باشباه).
٧ (ق): (فليعتمد). قال أبو شجاع ص ٥٠: (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم) وما ذكره الناظم ترجيح لما ذكره الأصل.