← المكتبة ▭▭ 2 pages
نهاية التدريب نظم غاية التقريب - ت جراد
العمريطي الفقه الشافعي 989 هـ
A− A+
167 · ص234
١٢٠٥ - تَصِرْ ١ بِوَضْعِ حَمْلِهَا أُمَّ وَلَدْ ٢ … إِنْ بَانَ خَلْقُ آَدَمِيٍّ فِي الوَلَدْ ٣ ١٢٠٦ - وَبَعْدَ ذَا لِلسَّيِّدِ الإِجَارَةْ … وَالأَرْشُ وَالتَّزْوِيجُ وَالإِعَارَةْ ٤ ١٢٠٧ - وَالوَطْءُ وَاسْتِخْدَامُهَا بِلَا شُبَهْ … لَا بَيعُهَا وَرَهْنُهَا وَلَا الهِبَةْ ١٢٠٨ - وَإِنْ تَلِدْ مِنْ غَيرِهِ فَنَجْلُهَا … مِنَ الزِّنَا أَو مِنْ نِكَاحٍ مِثْلُهَا ١٢٠٩ - أَو قِنَّةً لِغَيرِهِ زَنَى بِهَا … أَو فِي نِكَاحٍ فَابْنُهَا لِرَبِّهَا ١٢١٠ - أَو شُبْهَةٍ كَظَنِّهِ الزَّوجِيَّةْ … أَو غُرَّ فِي التَّزْوِيجِ بِالحُرِّيَّةْ ٥ ١٢١١ - فَفَرْعُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ غَرَّمَهْ … قِيمَتَهُ فِي الحَالِ سَيِّدُ الأَمَةْ ١٢١٢ - وَإِنْ يَطَأ رَقِيقَةً مَنْكُوحَتَهْ … أَو بِاشْتِبَاهٍ ٦ ثُمَّ صَارَتْ قِنَّتَهْ ١٢١٣ - فَالوَطْءُ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدْ … قَطْعَاً وَلَا بِشُبْهَةٍ فِي المُعْتَمَدْ ٧ ١٢١٤ - وَحَيثُ أَثْبَتْنَا لَهُ إِيلَادَهَا … فَمَاتَ عَنْهَا بَلَغَتْ مُرَادَهَا
١ (ز): (تصير). ٢ (ق): (الولد). ٣ (ظ): (بالولد). ٤ جواز تصرف السيد بأم الولد إجارة وأرشاً وتزويجاً وإعارةً من زيادة الناظم على الأصل. ٥ (ك): (في الحرية). نكاح الأمة التي ظنها حرة من زيادة الناظم على الأصل. ٦ (ق): (باشباه). ٧ (ق): (فليعتمد). قال أبو شجاع ص ٥٠: (وصارت أم ولد له بالوطء بالشبهة على أحد القولين، والله أعلم) وما ذكره الناظم ترجيح لما ذكره الأصل.
→ prev 167 / 231 next ←