← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
133 · ص140
القول الثاني: يجب نصف الضمان، وهو نصف الدية. وهو قول الحنفية ١ ووجه عند الشافعية ٢ ووجه عند الحنابلة ٣ ٤. القول الثالث: يجب الضمان بقسط الزيادة، فتقسط الدية على الأسواط كلها، ثم يعطى منها قسط الزيادة. وهو أظهر الأوجه عند الشافعية ٥ ووجه عند الحنابلة ٦. أدلة القول الأول: علل أصحاب هذا القول بما يأتي: ١ - إن تلف المحدود حصل من جهة الله وعدوان الضارب، فكان الضمان على العادي، كما لو ضرب مريضا سوطا فمات به ٧.
١ انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢١١)، مجمع الضمانات (١/ ٤٤٧)، حاشية رد المحتار (٣/ ٧٩). ٢ انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١). ٣ انظر: المغني (١٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، تقرير القواعد (١/ ٢١٢)، الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١). ٤ لم أجد للمالكية قولاً في هذه المسألة إلا أن ابن قدامة نسب لهم القول بوجوب ضمان نصف الدية. انظر: المغني (١٢/ ٥٠٥)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٥)، منح الجليل (٩/ ٣٥٥ - ٣٦٢). ٥ انظر: كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦)، العزيز (١١/ ٢٩٨)، روضة الطالبين (١٠/ ١٧٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٤١). ٦ انظر: الإنصاف مع المقنع (٢٦/ ٢٠٠ - ٢٠١). ٧ المغني (١٢/ ٥٠٤) بتصرف.