339 · ص351
٢ - من حرَّق ثوبا أو قطعه، وجب عليه الضمان لمالك الثوب، سواء كان عامدا أم مخطئا ١.
٣ - من أتلف شجرا لإنسان أو طعاما أو إناء، وجب عليه الضمان لمالكه، سواء كان عمدا أم خطأ ٢.
٤ - إذا أوقد نارا في يوم ريح، فأحرقت شيئا، وجب عليه ضمانه لمالكه وإن كان مخطئا ٣.
٥ - من قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق؛ وجب عليه ضمانها، سواء فعل ذلك عمداً أم خطأ ٤.
٦ - «من ذبح مال غيره بأمره، فنسي أن يسمي الله تعالى، أو تعمد، فهو ضامن مثل الحيوان الذي أفسد لأنه ميتة» ٥.
ثانيا: الفروع المتعلقة بحقوق الله:
١ - إذا اجتهد الرجل فدفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن ذمته تبرأ ولا يلزمه ضمان تلك الزكاة ٦.
١ انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤).
٢ انظر: المرجع السابق.
٣ انظر: المرجع السابق.
٤ انظر: المرجع السابق.
٥ المحلى (٦/ ٩١).
٦ انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٢٠)، الشرح الممتع (٦/ ٢٦٨ - ٢٧٠).