477 · ص492
خامساً: المذهب الظاهري:
قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه» ١.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد ٢.
واصطلاحاً: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه: «مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً» ٣.
القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم ٤، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل ٥.
المطلب الثالث
في المعنى الإجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه ٦.
١ المحلى (٦/ ٤٤٧).
٢ انظر: مختار الصحاح (ص ٧١)، القاموس المحيط (ص ٩١١).
٣ المغني (٦/ ٥). وانظر: مغني المحتاج (٢/ ٢).
٤ انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧).
٥ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣).
٦ انظر: مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).