← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
477 · ص492
خامساً: المذهب الظاهري: قال أبو محمد ابن حزم: «من أتلف مالاً لا يحل تملكه فقد أحسن ولا شيء عليه» ١. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة بيعه: البيع لغة: ضد الشراء، ويطلق على الشراء أيضا، فهو من الأضداد ٢. واصطلاحاً: ذكروا له تعريفات كثيرة، من أحسنها أنه: «مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً» ٣. القيمة: سبق ذكر معنى القيمة في اللغة، وهو ثمن الشيء بالتقويم ٤، لكن المراد بها هنا - في هذه القاعدة - مطلق الضمان، سواء كان بالمثل أو بالقيمة، وليس المراد بها خصوص القيمة المقابلة للمثل ٥. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة معنى القاعدة أن من أتلف مالاً متقوّما لغيره - بدون إذنه - وجب على المتلِف ضمانه، ومن أتلف ما ليس بمال متقوّم فلا يجب عليه ضمانه ٦.
١ المحلى (٦/ ٤٤٧). ٢ انظر: مختار الصحاح (ص ٧١)، القاموس المحيط (ص ٩١١). ٣ المغني (٦/ ٥). وانظر: مغني المحتاج (٢/ ٢). ٤ انظر: لسان العرب (١٢/ ٥٠٠)، القاموس المحيط (ص ١٤٨٧). ٥ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣). ٦ انظر: مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).
→ prev 477 / 737 next ←