← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
447 · ص461
الفرع الرابع: في تعذر المثل: اختلف الفقهاء فيما إذا تعذر وجود المثل على ثلاثة أقوال: القول الأول: إذا تعذر وجود المثل فإن المضمون له يصبر حتى يوجد المثل. وهو القول الأول عند المالكية ١. القول الثاني: إن المضمون له بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه، وبين أن يضمن الغاصب قيمته. وهو القول الثاني عند المالكية ٢ وقول الظاهرية ٣. والمعتبر عند المالكية قيمته يوم غصبه. القول الثالث: إذا تعذر المثل، فإن على الغاصب أو المتلف أن يضمنه بقيمته، وهو قول الحنفية ٤ والشافعية ٥ والحنابلة ٦. ثم اختلف هؤلاء في اليوم المعتبر لقيمته على أقوال كثيرة أشهرها أربعة هي: ١ - قيمته يوم الخصومة. ٢ - قيمته يوم الغصب. ٣ - قيمته يوم انقطاع المثل.
١ انظر: جامع الأمهات (ص ٤١٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥). ٢ انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٢٩)، جامع الأمهات (ص ٤١٠). ٣ انظر: المحلى (٦/ ٤٣٧). ٤ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٦)، الاختيار (٣/ ٧٤). ٥ انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٠ - ٢١)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٤٤ - ٣٤٥). ٦ انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٦٥)، الفروع (٤/ ٥٠٧)، تقرير القواعد (١/ ١٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
→ prev 447 / 737 next ←