← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
585 · ص602
مال غيره بإذنه بغير عوض أمين، وقد بينت - في القاعدة السابقة - أن الفقهاء اتفقوا على صحتها، وذكرت أدلتهم على ذلك، فليرجع إليها ١. لكن الفقهاء اختلفوا في بعض فروع هذه القاعدة، كما في العارية، وقد تقدم بحثها مفصلا تحت الضابط الفقهي: «العارية مضمونة» ٢. المطلب الرابع من فروع القاعدة هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها المسائل الآتية: ١ - إذا تلفت الوديعة في يد المودع عنده، من غير تعدّ منه أو تفريط، فإنه لا يضمن ٣. ٢ - إذا وكلت رجلا في بيع سيارتك، فتلفت السيارة أو بعضها، من دون تعد أو تفريط من الوكيل، فإنه لا يضمن ٤. ٣ - إذا استعرت من رجل إناءً أو كتابا أو غير ذلك، ففسد المستعار عندك من غير تعدّ منك أو تقصير؛ فلا يجب عليك الضمان على القول الصحيح ٥.
١ كما في صفحة ٥٩٢. ٢ كما في صفحة ٥٢٠. ٣ انظر: الفوائد الزينية (ص ١٢٧)، الفروق (٢/ ٢٠٧)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٧). ٤ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٣٢٥)، منتهى الإرادات (١/ ٣١٨، ٣٢١). ٥ انظر: الاختيار (٣/ ٦٩). وما تقدم صفحة ٥٢٣ - ٥٣٩.
→ prev 585 / 737 next ←