← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
218 · ص228
والباطل في اللغة: من بطل، «والباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه» ١، يقال: (بطل الشيء) إذا ذهب ضياعا وخسرا، والباطل: ضد الحق، وجمعه أباطيل ٢. ومعنى الفاسد والباطل في اصطلاح الأصوليين: عدم ترتب الأثر المطلوب من فعلٍ عليه ٣. ويتفق قول الأصوليين على الترادف بين الباطل والفاسد في أبواب العبادات ٤. واختلفوا في أبواب المعاملات: فذهب الجمهور إلى الترادف بينهما ٥. وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما، فقالوا: الباطل: ما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه، والفاسد: ما كان مشروعا بأصله دون وصفه ٦. المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة ذكر بدر الدين الزركشي معنى القاعدة قائلا: «ومعنى ذلك أن ما اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم - كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة والعارية - فيقتضي فاسده أيضا الضمان؛ لأنه أوْلى بذلك، وما لا يقتضي
١ معجم مقاييس اللغة (١/ ٢٥٨). ٢ القاموس المحيط (ص ١٢٤٩). ٣ انظر: الإحكام للآمدي (١/ ١٣١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٧٣). ٤ تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦)، تقريب الوصول (ص ٢٣٥ - ٢٣٦)، تحقيق المراد (ص ٢٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٥٢). ٥ المراجع السابقة. ٦ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٩١)، تيسير التحرير (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
→ prev 218 / 737 next ←