← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
602 · ص619
المطلب السادس من فروع الضابط تندرج تحت هذا الضابط الفقهي مسائل كثيرة، أذكر منها ما يأتي: ١ - إذا تعدّى المرتهن على المال المرهون عنده، فكسره أو حرقه أو أتلفه، فإن الضمان يجب عليه ١. ٢ - إذا فرط المرتهن في حفظ المال المرهون عنده، فتلف أو نقص، وجب على المرتهن ضمانه ٢. ٣ - إذا أدى الراهن الدين للمرتهن، وطلب منه الرهن، فامتنع المرتهن من رد الرهن، ثم تلف الرهن، وجب على المرتهن ضمانه ٣. ٤ - إذا تلف المال المرهون عند المرتهن، من غير تعدّ أو تفريط منه، فإن الضمان لا يجب عليه ٤. ٥ - إذا ارتهن رجل من آخر سيارة في دين عليه، فوضع المرتهن السيارة في مكان غير آمن، فكسر زجاج السيارة، ولم يعرف كاسره؛ وجب على المرتهن الضمان لتقصيره. ٦ - إذا ارتهن رجل من آخر بطاقة شخصية في دين عليه، فسرقت البطاقة أو ضاعت بسبب تقصيره، يلزم المرتهن ضمان ما ترتب على فقدانها من خسارة مالية.
١ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، المغني (٦/ ٥٢٢). ٢ انظر: المغني (٦/ ٥٢٢). ٣ انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧). ٤ انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، الدرر السنية (٦/ ٢٥٣).
→ prev 602 / 737 next ←