← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
110 · ص117
حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة. نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل. وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني. القول المختار: بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية: ١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات. ٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين. المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص ذلك الصائل؟: القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية ١ والشافعية ٢ وقول لبعض الحنابلة ٣، وهو قول الظاهرية ٤. القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة ٥.
١ انظر: الفروق (٤/ ١٨٣)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨). ٢ انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، فتح الباري (١٢/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤ - ١٩٦). ٣ انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٩ - ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣). ٤ انظر: المحلى (٦/ ٤٤٤). ٥ انظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).
→ prev 110 / 737 next ←