242 · ص252
المبحث الرابع
قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة
إذا وجد فيها النقل
هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي:
أولاً: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول».
هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي ١.
ثانياً: «الحر لا يدخل تحت اليد».
هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي ٢ وبدر الدين الزركشي ٣ وجلال الدين السيوطي ٤ وابن نجيم الحنفي ٥.
١ الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤).
٢ الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢).
٣ المنثور (٢/ ٤٣).
٤ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤).
٥ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).