← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
242 · ص252
المبحث الرابع قاعدة يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل هذه إحدى القواعد الفقهية المتعلقة بضمان الأموال بسبَبَي العقد واليد، وقد كانت دراستها في المطالب التالية: المطلب الأول في صيغ القاعدة ذكر الفقهاء بعض الصيغ والنصوص الفقهية المتضمنة لهذه القاعدة، أسوقها على النحو الآتي: أولاً: «كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من الأعيان فإنه يضمن به ما لا ينقل منها ولا يحول». هذه الصيغة ذكرها القاضي عبد الوهاب المالكي ١. ثانياً: «الحر لا يدخل تحت اليد». هذه الصيغة ذكرها كل من: عبد الوهاب السبكي ٢ وبدر الدين الزركشي ٣ وجلال الدين السيوطي ٤ وابن نجيم الحنفي ٥.
١ الإشراف (٢/ ٦٣٠)، المعونة (٢/ ١٢١٤). ٢ الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٣٥٢). ٣ المنثور (٢/ ٤٣). ٤ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٢٤). ٥ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١).
→ prev 242 / 737 next ←