531 · ص546
٤ - قال جلال الدين السيوطي: «العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟» ١.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
ليرهنه: من الرهن، وهو في اللغة: الثبوت والدوام، يقال: (ماء راهن) أي راكد، (ونعمة راهنة) أي دائمة، ويطلق الرهن على الحبس، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} ٢ أي: محبوسة، وهو قريب من الأول؛ لأن المحبوس ثابت في مكانه لا يزايله ٣.
والرهن في اصطلاح الفقهاء: «جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه» ٤.
العقد: سبق تعريفه في اللغة والاصطلاح ٥، والمراد به هنا: «ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يظهر أثره في محله» ٦.
العارية: سبق تعريفها - قريبا - في اللغة والاصطلاح ٧، وهي: «إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه» ٨.
١ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٩).
٢ سورة المدثر، الآية [٣٨].
٣ انظر: تهذيب اللغة (٦/ ٢٧٣)، معجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
٤ مغني المحتاج (٢/ ١٢١). وانظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٨)، شرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٠٩)، المبدع (٤/ ٢١٣).
٥ كما في صفحة ٦٤ - ٦٥.
٦ المدخل الفقهي للزرقاء (١/ ٢٤٥).
٧ كما في صفحة ٤٣٨.
٨ مغني المحتاج (٢/ ٢٦٣).