← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
467 · ص481
٣ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» ١. ٤ - قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب» ٢. ٥ - قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» ٣. وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة المنقول: ذكرت فيما سبق ٤ أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين: الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم. الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار ٥.
١ المغني (٧/ ٣٦٤)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ١١٦). ٢ المبدع (٥/ ١٥١)، كشاف القناع (٤/ ٧٧). ٣ قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٣). ٤ كما في صفحة ٢١٤ - ٢١٥. ٥ انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣).
→ prev 467 / 737 next ←