640 · ص657
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة الجليلة، أذكر منها ما يأتي:
١ - إذا أتلف صبي - سواء أكان مميزا أم غير مميز - مالا لآخر، صبيا كان أم بالغا، بلا أمر من الآخر، أو أحدث فيه نقصانا، لزم الضمان من ماله، ولا يضمنه وليه ١.
٢ - لو بال صبي من فوق السطح، فأفسد ثوبا لآخر، لزم الضمان من ماله، وإذا لم يكن لذلك الصبي مال ينتظر حال يسره، ولا يضمن وليه - أبوه ... أو وصيه مثلاً - من ماله، ولا يجبر أحد على تأدية مال الغير ٢.
٣ - إذا رمى شخص حجراً في الطريق، فكسر زجاج دار رجل آخر؛ فالضمان على الكاسر، ولا يطالب أخوه بضمانه لكونه لم يمنعه ٣.
٤ - أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل، لا تحملها العاقلة ٤.
٥ - لا يجب على صاحب البهيمة ضمان ما أتلفته من نفس أو مال - نهارا - من تلقاء نفسها ٥.
١ انظر: درر الحكام (٢/ ٦٠٤، ٦٧٠ - ٦٧١).
٢ انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٤).
٣ انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٥).
٤ المغني (١٢/ ١٣).
٥ انظر: اللباب للمنبجي (٢/ ٧٢٧)، الكافي لابن عبد البر (ص ٤٣٤، ٤٣٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٩٥، ١٩٧)، المغني (١٢/ ٥٤١، ٥٤٣).