168 · ص176
(د) المذهب الحنبلي:
١ - «كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» ١.
٢ - «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» ٢.
٣ - «كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» ٣.
٤ - «كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» ٤.
ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة:
بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط ٥.
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ٦.
والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
١ المغني (٧/ ٣٤٢)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٩١)، المبدع (٥/ ١٤٥).
٢ المقنع والشرح الكبير (١٥/ ٩١ - ٩٢).
٣ الإقناع (٢/ ٥٦١).
٤ كشاف القناع (٤/ ٧١).
٥ انظر: مختار الصحاح (ص ٣٣٤)، القاموس المحيط (ص ٨٦٩).
٦ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٤٨).