← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
168 · ص176
(د) المذهب الحنبلي: ١ - «كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط» ١. ٢ - «كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه» ٢. ٣ - «كل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» ٣. ٤ - «كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط» ٤. ثانياً: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة: بشرطه: من الشرط، وهو في اللغة: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه: شروط، والشرَط - بفتح الراء-: العلامة، وجمعه: أشراط ٥. وفي اصطلاح الأصوليين: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ٦. والشرط قد يكون مشترطا من الشارع، وقد يشترطه أحد العاقدين على الآخر. والمراد به هنا: ما يشترطه أحد العاقدين على الآخر.
١ المغني (٧/ ٣٤٢)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٩١)، المبدع (٥/ ١٤٥). ٢ المقنع والشرح الكبير (١٥/ ٩١ - ٩٢). ٣ الإقناع (٢/ ٥٦١). ٤ كشاف القناع (٤/ ٧١). ٥ انظر: مختار الصحاح (ص ٣٣٤)، القاموس المحيط (ص ٨٦٩). ٦ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٨٢)، روضة الناظر (١/ ٢٤٨).
→ prev 168 / 737 next ←