348 · ص361
الفرع الأول: في مباشرة الإتلاف:
اتفق فقهاء الحنفية ١ والمالكية ٢ والشافعية ٣ والحنابلة ٤ على أن من باشر إتلافا لمال - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن الضرر الذي تولد عن فعله ٥.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - قال تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} ٦.
وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أن من اعتدى على مال غيره فباشر إتلافه، فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله ٧.
٢ - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة،
١ انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، تبيين الحقائق (٦/ ١٤٩)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣، ٢٥٠)، مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥، ٣٨١)، شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح القواعد (ص ٤٠٣).
٢ انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، الفروق (٢/ ٢٠٦، ٤/ ٢٧)، ترتيب الفروق (٢/ ١٨٨)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، شرح المنهج المنتخب (ص ٥٣٤).
٣ انظر: العزيز (٥/ ٣٩٨)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٦٢).
٤ انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، الإقناع (٢/ ٥٩١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، تحفة أهل الطلب (ص ١٠٥)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
٥ انظر: الضمان في الفقه الإسلامي (١/ ٧٤).
٦ سورة البقرة، الآية [١٩٤].
٧ انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٨٩).