424 · ص438
٢ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان» ١.
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو رد قيمته» ٢.
٢ - قال محمد البكري: «من غصب مالاً ثم ردّه عليه برئ من ضمانه» ٣.
٣ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب ردّه» ٤.
القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوّم بقيمته، فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية» ٥.
٢ - قال عبد الوهاب السبكي وابن الملقن: «المثلي مضمون بمثله، والمتقوّم بالقيمة» ٦.
٣ - قال أحمد الرملي: «ما كان مثليا ضمن بمثله، وما كان متقوّما فبالقيمة» ٧.
١ قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥).
٢ الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب.
٣ الاعتناء (٢/ ٦٤٦).
٤ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
٥ قواعد الأحكام (٢/ ٣٢٥).
٦ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٩).
٧ فتاوى الرملي (٢/ ٢٥٢).