← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
540 · ص555
المبحث السادس الضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته هذا الضابط الفقهي هو أحد الضوابط الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة). وقد تناولتها في المطالب الآتية: المطلب الأول في صيغ الضابط لهذا الضابط الفقهي عدة صيغ، هي من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي، حسب الترتيب الزمني للقائل: ١ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته» ١. ٢ - قال بدر الدين البكري: «من غصب شيئاً وجب عليه رده» ٢. ٣ - وقال أيضا: «من غصب مالاً ثم رده عليه برئ من ضمانه» ٣. ٤ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب رده» ٤. المطلب الثاني في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط غصب: سبق تعريفه ٥، وهو - باختصار -: في اللغة: بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر ٦.
١ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). ٢ الاعتناء (٢/ ٦٣٦). ٣ المرجع السابق (٢/ ٦٤٦). ٤ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨). ٥ كما في صفحة ٢٤٢. ٦ انظر: لسان العرب (١/ ٦٤٨)، المصباح المنير (ص ١٧٠).
→ prev 540 / 737 next ←