540 · ص555
المبحث السادس
الضابط الفقهي، كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته
هذا الضابط الفقهي هو أحد الضوابط الفقهية المندرجة تحت قاعدة: (المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة). وقد تناولتها في المطالب الآتية:
المطلب الأول
في صيغ الضابط
لهذا الضابط الفقهي عدة صيغ، هي من نصيب المذهب الشافعي، وهذه هي، حسب الترتيب الزمني للقائل:
١ - قال عبد الوهاب السبكي وأبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه رده أو رد قيمته» ١.
٢ - قال بدر الدين البكري: «من غصب شيئاً وجب عليه رده» ٢.
٣ - وقال أيضا: «من غصب مالاً ثم رده عليه برئ من ضمانه» ٣.
٤ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئاً وجب رده» ٤.
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
غصب: سبق تعريفه ٥، وهو - باختصار -:
في اللغة: بمعنى أخذ الشيء على وجه الظلم والقهر ٦.
١ الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨).
٢ الاعتناء (٢/ ٦٣٦).
٣ المرجع السابق (٢/ ٦٤٦).
٤ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
٥ كما في صفحة ٢٤٢.
٦ انظر: لسان العرب (١/ ٦٤٨)، المصباح المنير (ص ١٧٠).