← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
427 · ص441
القسم الرابع: الصيغ المتعلقة بضمان القيمي بقيمته فقط، مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها: ١ - قال محيي السنة البغوي: «الشيء المتلف لا يضمن أكثر من ثمن مثله» ١. ٢ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاً ... ما بلغ» ٢. ٣ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «من أتلف متقوّما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد» ٣. ٤ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مقوّما فعليه قيمته» ٤. ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي: ١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئاً لزمه ردّه أو ردّ قيمته» ٥. ٢ - قال محمد البكري: «من غصب شيئاً فتلف عنده غرم أقصى القيم فيه» ٦.
١ شرح السنة (٨/ ٣١٩). ٢ المغني (١٠/ ١١٨). ٣ قواعد الأحكام (٢/ ٢٤٤). وانظر: إعداد المهج (ص ١٩٩). ٤ إيضاح المسالك (ص ١١٧). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩). ٥ الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد إيضاح لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب صفحة ٤٦٦. ٦ الاعتناء (٢/ ٦٤٢).
→ prev 427 / 737 next ←