426 · ص440
٥ - وقال أيضا: «ضمان المال يجب بطريق الجبران، وإنما يحصل الجبران بما يكون مثلا له في صفة المالية» ١.
٦ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته ... ضمن بمثله» ٢.
٧ - قال أحمد ابن تيمية: «جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة» ٣.
٨ - وقال أيضا: «ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» ٤.
٩ - وقال أيضا: «من غيَّر مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله» ٥.
١٠ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي: «ضمان المثلي بمثله لا بغيره» ٦.
١١ - قال محمد البكري: «المثلي لا يضمن بمتقوّم مع وجوده» ٧.
١٢ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله» ٨.
١ المبسوط (٢٧/ ٢٩)، وانظر: (١١/ ٥٤، ١٣/ ٢٤).
٢ المغني (٧/ ٣٦٢).
٣ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣٣٣).
٥ المرجع السابق (٢٠/ ٥٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
٦ شرح الزركشي (٣/ ٥٦١)
٧ الاعتناء (٢/ ٦٤٣).
٨ إيضاح المسالك (ص ١١٦). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).