← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
426 · ص440
٥ - وقال أيضا: «ضمان المال يجب بطريق الجبران، وإنما يحصل الجبران بما يكون مثلا له في صفة المالية» ١. ٦ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته ... ضمن بمثله» ٢. ٧ - قال أحمد ابن تيمية: «جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة» ٣. ٨ - وقال أيضا: «ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» ٤. ٩ - وقال أيضا: «من غيَّر مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله» ٥. ١٠ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي: «ضمان المثلي بمثله لا بغيره» ٦. ١١ - قال محمد البكري: «المثلي لا يضمن بمتقوّم مع وجوده» ٧. ١٢ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله» ٨.
١ المبسوط (٢٧/ ٢٩)، وانظر: (١١/ ٥٤، ١٣/ ٢٤). ٢ المغني (٧/ ٣٦٢). ٣ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥). ٤ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣٣٣). ٥ المرجع السابق (٢٠/ ٥٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥). ٦ شرح الزركشي (٣/ ٥٦١) ٧ الاعتناء (٢/ ٦٤٣). ٨ إيضاح المسالك (ص ١١٦). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
→ prev 426 / 737 next ←