← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
241 · ص251
بالغصب - استقر الضمان عليه، ولم يرجع على أحد، وإن غرّمهما رجعا على الغاصب ١. ٥ - إذا وهب الغاصب المغصوب لآخر، وسلمه إياه. فإن تلف في يد الموهوب له كان المغصوب منه مخيرا: إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن الموهوب له، فإن ضمن الموهوب له فليس له الرجوع ببدل الضمان على الغاصب ٢. ٦ - إذا أعار الغاصب، فهلك في يد المستعير. فإن المالك بالخيار: إن شاء غرم الغاصب، وإن شاء غرم المستعير، وأيهما غرّم لا يرجع الضمان على صاحبه ٣. ٧ - إذا رهن الغاصب المغصوب، فتلف عند المرتهن، فإنه يجوز للمالك تضمين المرتهن، ثم يرجع المرتهن بما ضمن على الغاصب، إلا أن يكون عالماً بالغصب، فليس له الرجوع عليه ٤.
١ المغني (٧/ ٣٩٧) بتصرف. وانظر: درر الحكام (٢/ ٥٩٤). ٢ درر الحكام (٢/ ٥٩٣) بتصرف. وانظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨)، التهذيب للبغوي (٤/ ٣١٨)، المغني (٧/ ٣٩٨ - ٣٩٩). ٣ بدائع الصنائع (٧/ ١٤٥) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (٥/ ٩)، المغني (٧/ ٣٩٨). ٤ انظر: درر الحكام (٢/ ٥٩٤)، تقرير القواعد (٢/ ٣٣٧).
→ prev 241 / 737 next ←