← المكتبة ▭▭ 2 pages
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
476 · ص491
٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» ١. ٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» ٢. ٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» ٣. ٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» ٤. ٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» ٥. رابعاً: المذهب الحنبلي: ١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» ٦. ٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» ٧. ٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» ٨. ٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» ٩.
١ الحاوي (٣/ ٢٧٨). ٢ الحاوي (٧/ ٢٢٢)، وقد قاله الماوردي في معرض الاستدلال للحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي؛ ولذلك قيدوه بـ «عند مالكه»؛ لأن الخمر غير متمول عند المسلم. ٣ المنثور (٣/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨). ٤ الاعتناء (١/ ٤٣٩). ٥ المرجع السابق (١/ ٥٦٦). ٦ المغني (٧/ ٤٢٩). ٧ المرجع السابق (٧/ ٤٢٦). ٨ المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣). ٩ كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢).
→ prev 476 / 737 next ←