476 · ص491
٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» ١.
٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» ٢.
٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» ٣.
٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» ٤.
٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» ٥.
رابعاً: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» ٦.
٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» ٧.
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» ٨.
٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» ٩.
١ الحاوي (٣/ ٢٧٨).
٢ الحاوي (٧/ ٢٢٢)، وقد قاله الماوردي في معرض الاستدلال للحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي؛ ولذلك قيدوه بـ «عند مالكه»؛ لأن الخمر غير متمول عند المسلم.
٣ المنثور (٣/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
٤ الاعتناء (١/ ٤٣٩).
٥ المرجع السابق (١/ ٥٦٦).
٦ المغني (٧/ ٤٢٩).
٧ المرجع السابق (٧/ ٤٢٦).
٨ المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).
٩ كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢).