← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
193 · ص203
٥ - «الغنم بالغرم»: نص على هذه الصيغة كل من: أبي بكر السرخسي ١ وعبد الوهاب بن السبكي ٢ وبدر الدين الزركشي ٣ وجلال الدين السيوطي ٤. ٦ - «النعمة بقدر النقمة»: نصّ على هذه الصيغة أصحاب مجلة الأحكام العدلية ٥. ٧ - «يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان»: ذكر هذه الصيغة بالمعنى كل من: أبي بكر الكاساني وأصحاب مجلة الأحكام العدلية ٦. وأما قاعدة (الغرم بالغنم):فإنها وإن جاءت على عكس قاعدة (الخراج بالضمان) - أي الغنم بالغرم - في اللفظ إلا أن المعنى فيهما متفق، وقد ذكر العلماء لهذه القاعدة صيغا كلية ونصوصا فقهية أسوقها كما يلي: ١ - «الغرم بالغنم»: نصّ على هذه الصيغة كل من: أبي سعيد الخادمي وأصحاب مجلة الأحكام العدلية ٧.
١ انظر: المبسوط (١٣/ ٨٠). ٢ الأشباه والنظائر لابن السبكي (٢/ ٤١). ٣ المنثور (٢/ ١١٩). ٤ الأشباه والنظائر للسيوطي (٢/ ٤١). ٥ درر الحكام (١/ ٩٠). ٦ انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٦٢)، درر الحكام (٣/ ٣٦٢). ٧ مجامع الحقائق (ص ٣٢٦)، درر الحكام (١/ ٩٠). وانظر: المبسوط (٢٢/ ٦٧، ٢٣/ ٥٢، ٢٧/ ١٨٨، ٣٠/ ٤٣).