204 · ص214
وهذا مذهب الحنفية ١.
القول الثاني: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد، والمشتري بالخيار: إن شاء أمسك المبيع وأخذ أرش العيب، وإن شاء ردّ المبيع وحده وتكون الزيادة للمشتري.
وهذا قول الشافعية ٢ والمذهب عند الحنابلة ٣ وقول الظاهرية ٤.
القول الثالث: إن هذه الزيادة لا تمنع الردّ، وتكون الزيادة للبائع.
وهو رواية عند الحنابلة ٥.
القول الرابع: إن هذه الزيادة لا تمنع الرد بالعيب، وأما الزيادة: فإن كانت من جنس الأصل كالولد مطلقا - آدمي أو حيوان - فإنها تكون للبائع، وإن كانت من غير جنس الأصل كثمرة الشجرة فإنها تكون للمشتري.
وهذا مذهب المالكية ٦، ووافقهم بعض الشافعية ٧ والحنابلة ٨ في أن ولد الآدمية خاصة يردّ مع أمه، فيكون للبائع.
١ انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٥، ٢٨٦)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٥)، العناية مع فتح القدير (٦/ ١٢).
٢ انظر: الوجيز (١/ ١٤٥)، المجموع (١١/ ٤٠٣)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
٣ انظر: المغني (٦/ ٢٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢) كشاف القناع (٣/ ٢٠٨، ٢٢٠).
٤ انظر: المحلى (٧/ ٥٨٧).
٥ انظر: الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨١ - ٣٨٢)، الإنصاف مع المقنع (١١/ ٣٨٠).
٦ انظر: المعونة (٢/ ١٠٦٠)، بداية المجتهد (٢/ ٢١٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٣٨)، منح الجليل (٥/ ٢٠٩ - ٢١٠).
٧ انظر: مغني المحتاج (٢/ ٦٢).
٨ انظر: الكافي لابن قدامة (٣/ ١٢٤)، شرح الزركشي (٣/ ٥٧٨).