← المكتبة ▭▭ صفحتان
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي
حمد الهاجري علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
363 · ص376
١٥ - قال محمود حمزة: «كل مسبب لم يطرأ عليه مباشر كان عليه الضمان» ١. ١٦ - وقال محمود حمزة أيضا: «يضاف الفعل إلى المسبب إن لم يتخلل واسطة» ٢. ثانياً: المذهب الشافعي: قال أبو الحسن الماوردي: «كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة» ٣. ثالثاً: المذهب الحنبلي: ١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة» ٤. ٢ - وقال أبو محمد ابن قدامة أيضا: «كل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم» ٥. ٣ - وقال ابن قيم الجوزية: «إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان» ٦. ٤ - وقال ابن قيم الجوزية أيضا: «من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمانه» ٧.
١ الفرائد البهية (ص ١٣١). ٢ المرجع السابق (ص ٢١٠). ٣ الحاوي (١٧/ ٢٥٧). ٤ المغني (١٢/ ٨٨). ٥ المرجع السابق (١٤/ ٢٥١). ٦ إعلام الموقعين (٢/ ٤٦). ٧ الطرق الحكمية (ص ١٢٦).