544 · ص559
٣ - إذا غصب حيوانا؛ لزمه رده إذا كان باقيا بعينه ١.
٤ - إذا غصب من شخص سيارة، وجب عليه ردها إن كانت باقية بعينها، أو ضمانها إن كانت تالفة.
٥ - إذا غصب ثوبا من آخر؛ لزمه رده إن كان موجودا بحاله، وإلا ضمنها إن كانت تالفة ٢.
٦ - إذا غصب حذاءً من رجل، وجب عليه إرجاعه إن كان موجودا بحاله، أو ضمانه إن كان تالفا ٣.
١ انظر: التهذيب للبغوي (٤/ ٢٩٤).
٢ انظر: مجمع الضمانات (١/ ٢٨٨)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٢٠).
٣ انظر: المرجعين السابقين.