← المكتبة ▭▭ 2 pages
الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات
علي الرميحي الفقه العام
A− A+
967 · ص965 · ج2
- ف (يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة) ١، (لأن رؤيته متيقنة وحكم الحاكم ظاهر عليه الظن) ٢، فهو (كما لو حكم به الحاكم) ٣ في لزوم الصوم. ٣/ ومن أدلتهم: الإجماع. وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء: ١. قال عبدالوهاب البغدادي (ت ٤٢٢): (إذا ترآى الناس هلال رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه في نفسه … ولا خلاف في ذلك) ٤. ٢. وقال البيهقي (ت ٤٨٥): (من رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته، كان عليه أن يصوم إجماعاً) ٥. ٣. وقال أبو الوليد ابن رشد (ت ٥٢٠): (إذا رأى هلال رمضان وحده، فلا خلاف في أنه يجب عليه أن يصوم) ٦. ٤. وقال ابن الجوزي (ت ٥٩٧): (المتفرد برؤية الهلال إذا شهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم من غير خلاف) ٧. - ولما قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً في هلال رمضان أنه من رآه يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح) ٨، تبعه ابن رشد لكنه قال: (العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن أبي رباح) ٩.
١ المجموع (٦/ ٢٨٠). ٢ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٢٩) ٣ المغني (٣/ ١٦٣). ٤ المعونة ص (٤٥٨). ٥ الخلافيات (٥/ ٦٠)، وانظر: مختصر الخلافيات (٣/ ٦٦). ٦ البيان والتحصيل (٢/ ٣٥١). ٧ التحقيق في مسائل الخلاف (٢/ ٨٥). ٨ الاستذكار (٣/ ٢٨٠). ٩ بداية المجتهد (٢/ ٤٨)، ومثله قول سيد سابق في فقه السنة (١/ ٤٣٧): اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء).
→ prev 967 / 1459 next ←