967 · ص965 · ج2
- ف (يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة) ١، (لأن رؤيته متيقنة وحكم الحاكم ظاهر عليه الظن) ٢، فهو (كما لو حكم به الحاكم) ٣ في لزوم الصوم.
٣/ ومن أدلتهم: الإجماع.
وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء:
١. قال عبدالوهاب البغدادي (ت ٤٢٢): (إذا ترآى الناس هلال رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه في نفسه … ولا خلاف في ذلك) ٤.
٢. وقال البيهقي (ت ٤٨٥): (من رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته، كان عليه أن يصوم إجماعاً) ٥.
٣. وقال أبو الوليد ابن رشد (ت ٥٢٠): (إذا رأى هلال رمضان وحده، فلا خلاف في أنه يجب عليه أن يصوم) ٦.
٤. وقال ابن الجوزي (ت ٥٩٧): (المتفرد برؤية الهلال إذا شهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته لزمه الصوم من غير خلاف) ٧.
- ولما قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً في هلال رمضان أنه من رآه يلزمه الصوم إلا عطاء بن أبي رباح) ٨، تبعه ابن رشد لكنه قال: (العلماء أجمعوا على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن يصوم، إلا عطاء بن أبي رباح) ٩.
١ المجموع (٦/ ٢٨٠).
٢ الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٢٩)
٣ المغني (٣/ ١٦٣).
٤ المعونة ص (٤٥٨).
٥ الخلافيات (٥/ ٦٠)، وانظر: مختصر الخلافيات (٣/ ٦٦).
٦ البيان والتحصيل (٢/ ٣٥١).
٧ التحقيق في مسائل الخلاف (٢/ ٨٥).
٨ الاستذكار (٣/ ٢٨٠).
٩ بداية المجتهد (٢/ ٤٨)، ومثله قول سيد سابق في فقه السنة (١/ ٤٣٧): اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم، وخالف عطاء).