← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1017 · ص1034 · ج2
الراجح بعد عرض قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي: أولاً: لكثرة أدلته مع صحتها وصراحتها ١. ثانياً: ولأن القول بنسخ حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- في قيام الاثنين إلى جانبي الإمام إذا كانوا يصلون جماعة له وجه؛ حيث إنه ذُكر معه التطبيق، وهو كان في أول الإسلام. أما حديث أنس وجابر-رضي الله عنهما- فبعد ا لهجرة بلا شك ٢. ثالثاً: ولأن حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- رُوي مرفوعاً، ورُوي موقوفاً ثم يحتمل أموراً، منها: النسخ كما سبق بيانه. ومنها: أنه صلى كذلك لضيق المكان ٣ والله أعلم.
١ انظر: الاعتبار ص ٢٨٢. ٢ انظر: الاعتبار ص ٢٨٢. ٣ انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣٠٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ١٤٠؛ الاعتبار ص ٢٨٢؛ بداية المجتهد ١/ ٢٨٧؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٩١.
→ prev 1017 / 2721 next ←