1201 · ص1219 · ج2
(وكان ذلك منه أدباً) ١. فدل ذلك على أنه
يُصلى عليه ٢.
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أنه لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه غيره- بما يلي:
أولاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: «أُتِيَ النبيُ -صلى الله عليه وسلم- برجل قتل نفسه بمشاقصَ، فلم يصل عليه» ٣.
ففي هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل عليه، فلا يصلى الإمام عليه، ويصلي عليه سائر الناس للأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ ٤.
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أن من قتل نفسه فلا يُصلى عليه-بما سبق ذكره في دليل القول الأول من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه-. فإنه لمّا لم
١ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٢٦٩، كتاب الجنائز، باب الصلاة على أهل القبلة، ح (١٥٢٦). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٢٦٩.
٢ انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٢٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٦١؛ نيل الأوطار ٤/ ٦٧.
٣ أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٢٩٢، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، ح (٩٧٨) (١٠٨).
٤ انظر: المغني ٣/ ٥٠٥؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٧؛ الممتع ٢/ ٥٢.