← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1245 · ص1272 · ج3
الماء» ١. رابعاً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاعٍ ٢ قرقرٍ ٣، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ جمّاء ٤ ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها ٥، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث ٦. فثبت من الحديثين أن في بهيمة الأنعام حقاً سوى الزكاة ٧. خامساً: عن فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٧٠، كتاب المساقاة، باب حلب الإبل على الماء، ح (٢٣٧٨). ٢ القاع: المكان المستوي الواسع في وطأة من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه، ويستوي نباته. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٠٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٣٠٧. ٣ القرقر: هو المكان المستوي. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٤٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٣٠٧. ٤ الجماء هي: التي لا قرن لها. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٩٣. ٥ المنيحة هي: أن يعطيه ناقة أو بقرة أو شاة، ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وشعرها وصوفها زمناً، ثم يردها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٨٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٣١٣. ٦ أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٣١٣، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، ح (٩٨٨) (٢٨). ٧ انظر: التمهيد ٧/ ٥١، ١٠/ ١٨؛ فتح الباري ٣/ ٣٢٩.
→ prev 1245 / 2721 next ←