136 · ص121 · ج1
خامساً: الحرام ١.
وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة، وتفصليها على النحو التالي:
القسم الأول: الفرض والواجب
وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوجه، وهي:
الوجه الأول: أن ينسخ من الوجوب إلى المنع.
مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه ٢.
الوجه الثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب.
١ الحرام لغة: الممنوع، وضد الحلال. انظر: مختار الصحاح ص ١١٦؛ المصباح المنير ص ١١٦.
والحرام اصطلاحاً هو: ما ذُم فاعله شرعاً. البلبل في أصول الفقه ص ٣٣.
أو هو: ما في تركه الثواب، وفي فعله العقاب. أو هو: ما نُهي عنه نهياً جازما. مذكرة أصول الفقه ص ١٨.
٢ انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٢٨.