← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
136 · ص121 · ج1
خامساً: الحرام ١. وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة، وتفصليها على النحو التالي: القسم الأول: الفرض والواجب وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوجه، وهي: الوجه الأول: أن ينسخ من الوجوب إلى المنع. مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه ٢. الوجه الثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب.
١ الحرام لغة: الممنوع، وضد الحلال. انظر: مختار الصحاح ص ١١٦؛ المصباح المنير ص ١١٦. والحرام اصطلاحاً هو: ما ذُم فاعله شرعاً. البلبل في أصول الفقه ص ٣٣. أو هو: ما في تركه الثواب، وفي فعله العقاب. أو هو: ما نُهي عنه نهياً جازما. مذكرة أصول الفقه ص ١٨. ٢ انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٢٨.
→ prev 136 / 2721 next ←