← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1901 · ص1941 · ج4
فهذه الأحاديث تدل نصاً على أن من اشترى مصراة وحلبها، ثم أراد أن يردها فإنه يرد معها صاعاً من تمر ١. الراجح بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي-والله أعلم بالصواب-أن الراجح هو أن من اشترى مصراة فحلبها ولم يرضها فإنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، وأن ذلك ليس بمنسوخ، كما هو القول الثاني، وذلك لما يلي: أولاً: لأن أدلة هذا القول مع صحتها نصوص صريحة على أن من اشترى مصراة فحلبها فلم يرضها أنه يردها ويرد معها صاعاً من تمر، بخلاف أدلة
١ انظر: التمهيد ١٢/ ٢٨٤ - ٢٨٨؛ الاستذكار ٥/ ٥٤٧؛ الحاوي ٥/ ٢٣٧؛ البيان ٥/ ٢٦٦؛ المغني ٦/ ٢١٦، ٢١٧.
→ prev 1901 / 2721 next ←