← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
1902 · ص1942 · ج4
القول المخالف له؛ حيث إنها أدلة عامة، والنص الصحيح الصريح مقدم عليها ١. ثانياً: ولأنه يمكن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن حديث المصراة دليل خاص، وما يعارض به ذلك أدلة عامة، فيحمل العام على ما عدا محل الخصوص ٢. ثالثاً: ولأن القول بأن حديث المصراة قد نسخ غير صحيح، وذلك: أ-لأنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يصار معها إلى النسخ، والجمع بين الأدلة هنا ممكن كما سبق بيانه ٣. ب-ولأنه لا يوجد دليل يدل على أن ما استُدل به على النسخ متأخرة على حديث المصراة، وما ذكر من وجوه النسخ تشغيب ومجرد احتمال، والنسخ لا يثبت به ٤. والله أعلم.
١ انظر: أصول الفقه الإسلام للزحيلي ١/ ٣٢٤. ٢ انظر: بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٨؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١ - ٤٤٣. ٣ انظر: بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٨؛ الاعتبار ص ٤٩٥؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧، ٤٤١ - ٤٤٣. ٤ انظر: التمهيد ١٢/ ٢٨٧؛ فتح الباري ٤/ ٤٤١.
→ prev 1902 / 2721 next ←