← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
2032 · ص2072 · ج4
للمعطي بعد موت الموهوب له شرط أبطله الشارع ١. ب- إن بعض ألفاظ حديث جابر -رضي الله عنه- وإن كان يدل على أن العمرى تعود للمعطي إذا لم يذكر العقب، إلا أن تلك الألفاظ مختلف في رفعها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين كونها من زيادة بعض الرواة كما سبق ذكره؛ لذلك يكون الأولى الأخذ بألفاظ حديث جابر -رضي الله عنه- التي تدل على أنها لا ترجع للمعطي مطلقاً؛ لمطابقتها للأحاديث التي رواها جمع من الصحابة-رضي الله عنهم- غير جابر -رضي الله عنه-، وقد سبق ذكر بعضها في دليل القول الأول. ثانياً: إن القول بنسخ الأحاديث التي تدل على عدم عودة العمرى للمعطي قول ضعيف وغير صحيح، وقد سبق بيان ذلك في الرد على وجه الاستدلال على النسخ. والله أعلم.
١ انظر: الأم ٤/ ٦٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٩٠؛ التمهيد ١٣/ ١٩٨؛ المغني ٨/ ٢٨٤، ٢٨٥.
→ prev 2032 / 2721 next ←