2341 · ص2383 · ج4
ثالثاً: عن عبد الله بن يزيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه نهى عن النُهبى والمثلة» ١.
رابعاً: عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: «ما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة» ٢.
خامساً: عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: «قلما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا فيها عن المثلة» ٣.
سادساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بعث فقال: «إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار». ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أردنا الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما» ٤.
سابعاً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: عدا يهودي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جارية، فأخذ أوضاحاً ٥ كانت عليها، ورضخ ٦ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من قتلك؟ فلان؟» لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال: فقال لرجل آخر
١ سبق تخريجه في المسألة السابقة.
٢ سبق تخريجه في المسألة السابقة.
٣ سبق تخريجه في المسألة السابقة.
٤ سبق تخريجه في ص ١٢٣٤.
٥ أوضاح، جمع وضح، وهي نوع من الحليّ يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٥٧.
٦ رضخ، الرضخ الشدخ، والدق والكسر. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦٦١.