2342 · ص2384 · ج4
غير الذي قتلها فأشارت أن لا، فقال: «ففلان؟» لقاتلها فأشارت أن نعم، (فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرُضخ رأسه بين حجرين) ١.
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار على حليّ لها، ثم ألقاها في القليب، ورضخ رأسها بالحجارة، فأُخذ فأُتي به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات ٢.
ثامناً: عن شداد بن أوس -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته» ٣.
تاسعاً: عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا قود إلا بالسيف» ٤.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٤٩، كتاب الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، ح (٥٢٩٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٢١، كتاب القسامة والمحاربين، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، ح (١٦٧٢) (١٥).
٢ أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٢٢٢، كتاب القسامة والمحاربين، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، ح (١٦٧٢) (١٦).
٣ سبق تخريجه في ص ١٢٣٨.
٤ أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٤٥٣، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، ح (٢٦٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٨٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١١٠. وضعفه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ١١١، وابن حجر في التلخيص ٤/ ١٩، والشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٢٨٧.