← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
344 · ص333 · ج1
ثانياً: عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة» ١. ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أخبرتني ميمونة-رضي الله عنها- «أنها كانت تغتسل هي والنبي -صلى الله عليه وسلم- في إناء واحد من الجنابة» ٢. رابعاً: عن أم سلمة-رضي الله عنها-قالت: «كانت هي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسلان في الإناء الواحد» ٣. خامساً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة» ٤.
١ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٨، كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر؟ ح (٢٦١)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٤، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢١) (٤٥). ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٧، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، ح (٢٥٣)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٤، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل و المرأة في إناء واحد، ح (٣٢٢) (٤٧). ٣ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٩، كتاب الحيض، باب النوم مع الحائض وفي ثيابها، ح (٣٢٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٣/ ١٢٥، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٤) (٤٩). ٤ أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٢٥، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، ح (٣٢٣) (٤٨). وأُعل هذا الحديث بأن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده حيث قال: (أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني) فذكره. قال ابن حزم في المحلى ١/ ٢٠٦: (فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده) وقال ابن حجر في الفتح ١/ ٣٥٩: (وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: (وعلمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط وقد خولف).
→ prev 344 / 2721 next ←