← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
729 · ص743 · ج2
ثانياً: عن الأسود بن يزيد ١ «أن بلالاً كان يثني الأذان ويثني الإقامة، وإنه كان يبدأ بالتكبير ويختم بالتكبير» ٢. ثالثاً: عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالاً «يؤذن مثنى، ويقيم مثنى» ٣.
١ هو: الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمر، مخضرم، ثقة فقيه، روى عن أبي بكر، وعمر، وغيرهما، وروى عنه: ابنه عبد الرحمن، و إبراهيم النخعي، وغيرهما، وتوفي سنة أربع أو خمس وسبعين. انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٣١٠؛ التقريب ١/ ١٠٢. ٢ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٦٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤، والدارقطني في سننه ١/ ٢٤٢. قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٦٩ - بعد ذكر من خرجه-: (قال ابن الجوزي في التحقيق: والأسود لم يدرك بلالاً، قال صاحب التنقيح: وفيما قاله نظر، وقد روى النسائي للأسود عن بلال حديثاً). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٩٨: (فائدة: ورد في تثنية الإقامة أحاديث)، وذكر منها حديث الأسود بن يزيد، ولم يتكلم فيه بشيء. ٣ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤. وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٩٩: (وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة: أن بلالاً كان يثني الأذان والإقامة، وادعى الحاكم فيه الانقطاع، ولكن في رواية الطحاوي: سمعت بلالاً، ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي شيبة.).
→ prev 729 / 2721 next ←