← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
742 · ص756 · ج2
يمشي بالنميمة ١ ٢. ثالثاً: قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة ابنة أبي حبيش: «لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي» ٣. رابعاً: عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى بوله «أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذنوب ٤ من ماء فهريق عليه» ٥. خامساً: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: بينما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم
١ النميمة: نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٩٨. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٠، كتاب الوضوء، باب، ح (٢١٨)، ومسلم في صحيحه ١/ ٥٣٢، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، ح (٢٩٢) (١١١). ٣ سبق تخريجه في ص ٤٠٩. ٤ الذنوب: الدلو العظيمة، وقيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦١٤؛ المصباح المنير ص ٢١٠. ٥ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥١، كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، ح (٢٢١).
→ prev 742 / 2721 next ←