760 · ص774 · ج2
ذلك عن جابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال ابن حزم ١.
القول الثاني: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر.
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية ٢ ........................................
ومذهب المالكية ٣، والحنابلة ٤، وقول عطاء، والنخعي، والزهري، والثوري، والليث ٥.
الأدلة
ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي:
أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}. ٦، والبول خبيث وكانت العرب تستخبثه ٧.
١ انظر: المحلى ١/ ١٦٩، ١٧٩.
٢ انظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ١٠٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٦؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٠١.
٣ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٨٢؛ الكافي ص ١٨؛ التمهيد ٥/ ١٤١؛ بداية المجتهد ١/ ١٥٨؛ جامع الأمهات ص ٣٣؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ١٣٢؛ مواهب الجليل ١/ ١٣٢.
٤ انظر: المغني ٢/ ٤٩٢؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥؛ الممتع ١/ ٢٧١؛ الإنصاف ٢/ ٣٤٥؛ زاد المستقنع ص ٩.
٥ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ المغني ٢/ ٤٩٢؛ المجموع ٢/ ٣٩٢.
٦ سورة الأعراف، الآية (١٥٧).
٧ انظر: المحلى ١/ ١٧٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٢؛ التلخيص الحبير ١/ ٤٤.