← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
760 · ص774 · ج2
ذلك عن جابر بن زيد، والحسن البصري، وابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال ابن حزم ١. القول الثاني: أن بول ما يؤكل لحمه طاهر. وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية ٢ ........................................ ومذهب المالكية ٣، والحنابلة ٤، وقول عطاء، والنخعي، والزهري، والثوري، والليث ٥. الأدلة ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي: أولاً: الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ. ثانياً: قوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}. ٦، والبول خبيث وكانت العرب تستخبثه ٧.
١ انظر: المحلى ١/ ١٦٩، ١٧٩. ٢ انظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ١٠٨؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٦؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٠١. ٣ انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٢٨٢؛ الكافي ص ١٨؛ التمهيد ٥/ ١٤١؛ بداية المجتهد ١/ ١٥٨؛ جامع الأمهات ص ٣٣؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ١٣٢؛ مواهب الجليل ١/ ١٣٢. ٤ انظر: المغني ٢/ ٤٩٢؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥؛ الممتع ١/ ٢٧١؛ الإنصاف ٢/ ٣٤٥؛ زاد المستقنع ص ٩. ٥ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ المغني ٢/ ٤٩٢؛ المجموع ٢/ ٣٩٢. ٦ سورة الأعراف، الآية (١٥٧). ٧ انظر: المحلى ١/ ١٧٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٢؛ التلخيص الحبير ١/ ٤٤.
→ prev 760 / 2721 next ←