الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركندالفقه العام
A−A+
79 · ص64 · ج1
قوله: (مع تراخيه عنه) قيد يحترز به عن الدليل المتصل، كالاستثناء، والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة.
فهذا التعريف لعله يكون أولى؛ لشموله لجميع أنواع النسخ ولكونه جامعاً مانعاً في نظري.
والله أعلم.