← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
927 · ص944 · ج2
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله. وقد اختلف أهل العلم في السجدة في المفصل على قولين مشهورين: القول الأول: أنه يسجد في سور المفصل: النجم، والانشقاق، والعلق. وهو مذهب الحنفية ١، والشافعية ٢، والحنابلة ٣. وروي ذلك عن: أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وأبي هريرة، وابن عمر-رضي الله عنهم-. وبه قال عمر بن عبد العزيز، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور ٤. القول الثاني: أنه لا سجود في المفصل. وهو المشهور عن الإمام مالك، ومذهب المالكية ٥، والقول القديم للإمام الشافعي ٦.
١ انظر: الأصل ١/ ٣١٣؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٣٨؛ بدائع الصنائع ١/ ٤٥١؛ الاختيار ١/ ٧٥. ٢ انظر: الأم ١/ ٢٥٢؛ مختصر المزني ص ٢٨؛ الحاوي ٢/ ٢٠١؛ العزيز ٢/ ١٠٣؛ المجموع ٣/ ٣٨٢. ٣ انظر: المغني ٢/ ٣٥٢؛ المحرر ١/ ٧٩؛ الشرح الكبير ٤/ ٢٢٠؛ الممتع ١/ ٥٢٩؛ الإنصاف ٤/ ٢٢٠. ٤ انظر: التمهيد ٦/ ٧١؛ الاستذكار ٢/ ٤٨٩؛ المجموع ٣/ ٣٨٤. ٥ انظر: الموطأ ١/ ١٨٢؛ التمهيد ٦/ ٦٩؛ الاستذكار ٢/ ٤٨٩؛ بداية المجتهد ١/ ٤٢٥؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٢/ ٣٦١. ٦ انظر: الحاوي ٢/ ٢٠٣؛ المجموع ٣/ ٣٨٢.
→ prev 927 / 2721 next ←