← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
محمد إبراهيم بن سركند الفقه العام
A− A+
928 · ص945 · ج2
وروي ذلك عن: ابن عباس، وابن عمر، وأبي بن كعب-رضي الله عنهم-. وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وطاوس، وعطاء ١. الأدلة ويستدل للقول الأول- وهو أنه يسجد في المفصل- بأدلة منها ما يلي: أولاً: حديث ابن مسعود وابن عباس-رضي الله عنهما- وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنهما يدلان على السجود في النجم. ثانياً: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة -رضي الله عنه- قرأ لهم: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سجد فيها» ٢. ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «سجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}» ٣.
١ انظر: التمهيد ٦/ ٦٩؛ الاستذكار ٢/ ٤٨٩. ٢ أخرجه البخاري في صحيحه ص ٢١٣، كتاب سجود القرآن، باب سجدة إذا السماء انشقت، ح (١٠٧٤)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٢/ ٢٣١، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، ح (٥٧٨) (١٠٧). ٣ أخرجه ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٣٢، كتاب المساجد، باب سجود التلاوة، ح (٥٧٨) (١٠٩).
→ prev 928 / 2721 next ←