135 · ص202
٩٧٨ - مِنْ حِرْزِهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ انْتَمَى ١ … بِالمِلْكِ أَو بِشُبْهَةٍ فَلْيُعْلَمَا
٩٧٩ - فَلَا يَجُوزُ قَطْعُهُ إِذَا سَرَقْ … مَا بَعْضُهُ مِلْكٌ لَهُ أَو مُسْتَحَقْ
٩٨٠ - وَلَا بِمَالِ أَصْلِهِ أَو ٢ فَرْعِهِ … وَغَيرُ ذَاكَ ٣ مُوجِبٌ لِقَطْعِهِ ٤
٩٨١ - فَإِنْ يَعُدْ فَكُلَّ مَرَّةٍ طَرَفْ … مُخَالِفٌ ٥ لِعُضْوِهِ ٦ الَّذِي سَلَفْ
١ (ك) (ظ) (ج): (اِنتِمَا). أي: ما لم يكن له انتماء للمال بالملك أو … ، وما أثبتناه هو الصواب، ومعناه: مالم يكن المال منتمياً إليه بالملك، والمال ينتمي للشخص لأنه يكون تابعاً لا متبوعاً.
٢ (ز) (ك): (و).
٣ (ج): (ذالك).
٤ تفصيل الأموال التي لا يقطع بها السارق الوارد بيانها في هذين البيتين من زيادة الناظم على أصله.
٥ (ز) (ك) (ظ) (ج): (مخالفاً).
٦ (ك): (كعضوه).